Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 306

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها
  3. ذكر الخبر الدال على أن المراد من قوله: "جعلت الأرض لي مسجدا" كل أرض طيبة دون النجسة منها

جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها

ذكر الأخبار التي يدل ظاهرها على أن الأرض كلها مسجد وطهور

٧٤٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، نا حبان، نا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله ﷺ: أي مسجد وضع في الأرض أولًا؟ قال: "المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى". قال: قلت: كم بينهما؟ قال: "أربعون سنة". ثم قال: "أين أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد" (¬١).

٧٥٠ - حدثنا يحيى، نا مسدد، عن أبي عوانة، عن أبي مالك، عن ربعي، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: "جعلت لي الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا" (¬٢).

* * *

ذكر الخبر الدال على أن المراد من قوله: "جعلت الأرض لي مسجدًا" كل أرضٍ طيبة دون النجسة منها

٧٥١ - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن ثابت وحميد، عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: "وجعلت لي كل أرضٍ طيبةٍ مسجدًا وطهورًا" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 306 (SanadKitab #1568, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.