Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 307

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها
  3. ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام

ذكر النهي عن اتخاذ القبور مساجد

٧٥٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله، أن عائشة وابن عباس أخبراه، أن رسول الله ﷺ لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، وهو يقول: "لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد". قال: تقول عائشة: يحذر مثل الذي صنعوا" (¬١).

٧٥٣ - حدثنا الربيع وسليمان قالا: نا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، أخبرني الزهري، عن ابن المسيب، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد" (¬٢).

* * *

ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام

٧٥٤ - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، نا عبد الواحد، نا عمرو بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" (¬٣).

قال أبو بكر: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، والدراوردي،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 307 (SanadKitab #1568, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.