Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 309

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها
  3. ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام

قال أبو بكر: ففي قوله: "ولا تتخذوها قبورًا" دليل على أن المقبرة ليست بموضع صلاة؛ لأن في قوله: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم" حثًّا على الصلوات في البيوت، وقوله: "ولا تجعلوها قبورًا" يدل على أن الصلاة غير جائزة في المقبرة.

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة. فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كرهه: علي، وابن عباس، وابن عمرو بن العاص، وعطاء، والنخعي.

٧٥٦ - نا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي - وأحسب معمرًا رفعه -، قال: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد.

٧٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن الثوري، عن حبيب، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: لا تصلين إلى حش، ولا في حمام، ولا في مقبرة.

٧٥٨ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا جرير، عن منصور، عن أبي ظبيان، عن عبد الله بن عمرو قال: تكره الصلاة إلى حش، وفي حمام، وفي مقبرة (¬٣).

وكان الشافعي (¬٤) يقول: لا يصلي أحد على أرض نجسة، وذكر المقبرة، فقال: لأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى، وصديدهم،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 309 (SanadKitab #1568, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.