Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 310

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها
  3. ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام

وما يخرج منهم، قال: ولو صلى رجل إلى جنب قبر لم ينبش، أو فوقه كرهت له، ولم آمره أن يعيد. وكان أحمد، وإسحاق (¬١) يكرهان الصلاة في المقبرة، والحش، وكل أرض قذرة. وقال أبو ثور: لا يصلى في حمام ولا مقبرة. وكان الشافعي يقول (¬٢): إذا صلى في موضع نظيف من الحمام فلا إعادة عليه.

ورخصت طائفة في الصلاة في المقبرة، قال نافع مولى ابن عمر: صلينا على عائشة، وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. وروينا أن واثلة بن الأسقع كان يصلي في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر.

٧٥٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن ابن جريج قال: قلت لنافع أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة، وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر.

٧٦٠ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي، عن أبيه، قال: كان واثلة يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة، غير أنه لا يستتر بقبر (¬٤).

وصلى الحسن البصري في المقابر. واختلف في هذِه المسألة عن مالك فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا بأس بالصلاة في المقابر،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 310 (SanadKitab #1568, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.