Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 311

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها
  3. ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام

وحكي عن أبي مصعب عن مالك أنه قال: لا أحب الصلاة في المقابر.

قال أبو بكر: الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة؛ لحديث أبي سعيد، وكذلك نقول.

وقال قائل: كل من صلى في موضع طاهر فصلاته مجزئة، وكل من صلى على موضع نجس فعليه الإعادة؛ لاتفاق الأمة على فساد صلاته، وذكر نهي النبي ﷺ عن الصلاة في المقبرة والحمام، وحديثه الذي فيه: "أينما أدركتك [الصلاة] (¬١) فصل فهو مسجد" (¬٢)، وقوله: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (¬٣)، قال: فهذِه الأخبار متعارضة، فالصلاة في كل موضع لا يدرى طاهر هو أو نجس، جائز ما لم يتيقن بالنجاسة.

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي ﷺ أنه نهى عن الصلاة إلى القبور.

٧٦١ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا الوليد بن مسلم الدمشقي، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت بسر بن عبيد الله يقول: حدثني واثلة بن الأسقع قال: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها" (¬٤).

وكره الصلاة إلى القبور عمر، وأنس.

٧٦٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٥)، عن معمر، عن ثابت البناني، عن أنس قال: رآني عمر وأنا أصلي عند قبر، فجعل يقول:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 311 (SanadKitab #1568, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.