Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 312

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها
  3. ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم

القبر، فحسبت أنه يقول: القمر، فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظر، قال: إنما أقول: القبر، لا تصل إليه. قال ثابت: فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي، فيتنحى عن القبور (¬١).

* * *

ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم

ثابت عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وأذن في الصلاة في مراح الغنم.

٧٦٣ - حدثنا علي، نا حجاج، نا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة قال: كنت جالسًا عند النبي ﷺ فجاءه رجل فقال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". قال: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" (¬٢).

قال أبو بكر: وقد ذكرنا حديث البراء بن عازب في هذا المعنى في مكان آخر من هذا الكتاب.

قال أبو بكر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة (¬٣)، غير الشافعي (¬٤)، فإنه اشترط فيه شرطًا لا أحفظه عن غيره، وأنا ذاكر ذلك عنه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 312 (SanadKitab #1568, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.