Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 313

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها
  3. ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم

وممن روينا عنه أنه رأى أن يصلى في مرابض الغنم، ولا يصلى في أعطان الإبل: جابر بن سمرة، وعبد الله بن عمر، والحسن، ومالك (¬١)، وإسحاق (¬٢)، وأبو ثور.

وروينا عن أبي ذر أنه دخل درب غنم فصلى فيه، وعن ابن الزبير أنه صلى في مراح الغنم، وصلى ابن عمر في دِمَن (¬٣) الغنم، ورخص ابن سيرين، والنخعي، وعطاء في ذلك.

٧٦٤ - حدثنا إسماعيل، نا أبو بكر (¬٤)، نا وكيع، عن محمد بن قيس، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة قال: كنا نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل (¬٥).

٧٦٥ - حدثنا إسماعيل، نا أبو بكر (٤)، نا يحيى بن سعيد، عن حسين المعلم عن ابن بريدة، عن ماعز بن نضلة قال: أتانا أبو ذر فدخل درب غنم لنا فصلى فيه.

٧٦٦ - حدثنا إسماعيل، نا أبو بكر (٤)، نا عبدة، عن هشام بن عروة، حدثني رجل سأل عبد الله بن عمرو عن الصلاة في أعطان الإبل، قال: فنهاه، وقال: صلِّ في مراح الغنم (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 313 (SanadKitab #1568, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.