Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 314

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها
  3. ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم

٧٦٧ - حدثنا إسماعيل، نا أبو بكر (¬١)، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن صخر بن جويرية، عن عاصم بن المنذر قال: خرج ابن الزبير إلى المزدلفة في غير أشهر الحج، فصلى بنا في مراح الغنم، وهو يجد أمكنة سواها لو شاء أن يصلي فيها، وما رأيته فعل ذلك إلا ليرينا.

٧٦٨ - حدثنا إسماعيل، نا أبو بكر (¬١)، نا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن، أن ابن عمر صلى في مكان فيه دمن.

وكان الشافعي (¬٢) يقول: لست أكره الصلاة في مراح الغنم إذا كان سليمًا من أبوالها وأبعارها؛ لإباحة رسول الله ﷺ ذلك، قال: وإن كان في أعطان الإبل، ومراح الغنم والبقر شيء من أبوالها وأبعارها، فصلى فعليه إعادة الصلاة.

واختلفوا في الصلاة في معاطن الإبل. فروينا عن جابر بن سمرة أنه قال: كنا لا نصلي في أعطان الإبل، وعن عبد الله بن عمرو أنه [نهى] (¬٣) عن ذلك. وقد ذكرنا [إسنادهما] (¬٤)، وكره ذلك الحسن.

وقال مكحول: كان العلماء لا يرون بأسًا أن يصلى في مرابض الغنم ويكرهون أن يصلى في أعطان الإبل. وهذا قول مالك (¬٥)، وإسحاق (¬٦)، وأبي ثور، وأحمد (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 314 (SanadKitab #1568, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.