Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 339

  1. كتاب الحيض
  2. ذكر كفارة من أتى زوجته حائضا

سليمان، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس (¬١)، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، والنعمان (¬٣)، ويعقوب.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من أوجب عليه دينارًا إذا أتاها في حيضها، ونصف دينار إذا أتاها وقد أدبر الدم عنها بحديث:

٧٩٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، ابنا محمد بن راشد وابن جريج قالا: ابنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من أتى امرأته حائضًا فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار"، وكل ذلك عن النبي ﷺ (¬٥).

٧٩٥ - قال عبد الرزاق (¬٦): حدثناه محمد، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.

٧٩٦ - وحدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 339 (SanadKitab #1568, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.