Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 340

  1. كتاب الحيض
  2. ذكر كفارة من أتى زوجته حائضا

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" (¬١).

قال أبو بكر: وهذا خبر قد تكلم في إسناده، رواه بعضهم عن مقسم، عن النبي ﷺ (¬٢).

٧٩٧ - حدثنا يحيى بن محمد، عن مسدد، قال: نا يحيى، عن سفيان، عن علي بن بذيمة وخصيف، عن مقسم، عن النبي ﷺ (¬٣).

وقال بعضهم: عن مقسم عن ابن عباس قوله. فإن ثبت عن النبي ﷺ أنه أوجب ما ذكرناه، وجب الأخذ به، ثم لم يكن بين قبول ذلك منه في هذا الباب، وبين قبولنا منه ما أوجب على الذي وقع على أهله في شهر رمضان فرق؛ لأن الخبر إذا ثبت وجب التسليم له، (وإن لم) (¬٤) يثبت الخبر، ولا أحسبه يثبت، فالكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله، أو يثبت عن النبي ﷺ أنه أوجبها، ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 340 (SanadKitab #1568, hlm. urut 810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.