Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 343

  1. كتاب الحيض
  2. ذكر وطء المستحاضة

وقال آخر: حرم الله جل ذكره وطء الحائض حتى تطهر بقول الله جل وعز: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، قال: فكان وطؤها إذا طهرت من الحيض قبل أن تطهر بالماء مباحًا؛ لأن النهي لمَّا لم يقع في هذِه الحال، كان داخلًا في جملة قوله، وما سكت عنه فهو معفو عنه.

وقال آخر: وقوله: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ فإذا تطهرن يحتمل غسلن فروجهن، ويحتمل اغتسلن.

قال أبو بكر: والذي به أقول ما عليه جل أهل العلم، أن لا يطأ الرجل زوجته إذا طهرت من المحيض حتى تطهر بالماء. والله أعلم.

* * *

ذكر وطء المستحاضة

اختلف أهل العلم في وطء زوج المستحاضة إياها، فأباحت طائفة وطأها للزوج، فممن أباح لزوجها وطاها ابن عباس.

٧٩٩ - حدثناه إسحاق، ابنا عبد الرزاق (¬١)، أنا معمر، عن إسماعيل بن شروس قال: سمعت عكرمة مولى ابن عباس يسأل عن المستحاضة أيصيبها زوجها؟ قال: نعم، وإن سال دمها على عقبها.

٨٠٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن المبارك، عن الأجلح، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا بأس أن يجامعها زوجها (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 343 (SanadKitab #1568, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.