Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 344

  1. كتاب الحيض
  2. ذكر وطء المستحاضة

وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي ومالك (¬١)، والثوري، والشافعي (¬٢)، وإسحاق (¬٣)، وأبو ثور.

وكرهت طائفة ذلك: روينا عن عائشة رحمها الله أنها قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها، وكذلك قال النخعي، والحكم، وكره ذلك ابن سيرين.

وفيه قول ثالث: قاله أحمد بن حنبل (¬٣)، قال: في المستحاضة لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها.

وقد اعتل بعض من كره ذلك بأن قال: دم الحيض أذى، ودم الاستحاضة مثله، وقد أمر الله تبارك اسمه باعتزال الحائض، وقال جل ذكره: ﴿هُوَ أَذًى﴾ (¬٤)، وكذلك وجود دم الاستحاضة أذى، فليس لزوجها أن يأتيها.

وأنكر غيره هذا القول وقال: غير جائز تشبيه دم الحيضة بدم الاستحاضة، وقد فَرَّق النبي ﷺ بينهما، فقال في الحيض: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" (¬٥)، وقال في الاستحاضة: "إنما ذلك عرق وليس بالحيض" (¬٦)، والمسوي بينهما بعد تفريق النبي ﷺ بينهما غير

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 344 (SanadKitab #1568, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.