Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 347

  1. كتاب الحيض
  2. ذكر الخبر الذي أجمع أهل العلم على القول به وتثبيته

فصارت صفرة أو كدرة فهي استحاضة.

قال أبو بكر: وأحسب أن من حجة بعض من يقول بهذا القول حديثًا:

٨٠٢ - حدثناه خشنام بن إسماعيل، حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن أبي عدي، ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ: "إن دم الحيضة دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق" (¬١).

قال أبو بكر: وذهب غيرهم من أصحابنا إلى غير هذا المعنى وقال: إنما أمرها النبي ﷺ بأن تدع الصلاة قدر أيامها المعروفة، كان عندها قبل أن تستحاض، قال: وذلك بَيِّنٌ في الأخبار الثابتة بالأسانيد المتصلة يستغنى بظاهرها عن غير ذلك.

٨٠٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ابنا ابن وهب، أخبرني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ومالك بن أنس (¬٢)، والليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، أن هشام بن عروة أخبرهم، عن أبيه، عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله ﷺ وكانت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 347 (SanadKitab #1568, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.