Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 348

  1. كتاب الحيض
  2. ذكر أحد الخبرين المختلف في ثبوته

تستحاض - فقالت: يا رسول الله، إني والله ما أطهر، فأدع الصلاة أبدًا؟ فقال النبي ﷺ: "إنما ذلك عرق وليست الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (¬١).

قال هذا القائل: فقوله: "فإذا ذهب قدرها" يريد قدر الحيضة المعلومة قبل أن تستحاض، وهذا مستغنى به عما سواه، وقد روى هذا الحديث أبو أسامة، وذكر في الحديث أنه قال: "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" (¬٢).

* * *

ذكر أحد الخبرين المختلف في ثبوته

٨٠٤ - أخبرنا الربيع، أبنا الشافعي (¬٣)، ابنا مالك (¬٤)، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة رحمها الله أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ﷺ، فاستفتت لها أمُّ سلمة رسولَ الله ﷺ فقال: "لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم تصلي" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 348 (SanadKitab #1568, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.