Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 356

  1. كتاب الحيض
  2. ذكر أقل الحيض وأكثره

وقد بلغني عن نساء آل الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة، قيل لأحمد (¬١): الحيض عشرين يومًا، قال: لا، فإن أكثر ما سمعناه سبعة عشر يومًا. وحكى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل يثق به ويثني عليه خيرًا أنه يعرف من تحيض سبع عشرة. وقال الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية، قال الأوزاعي: يرون أنه حيض تدع له الصلاة محمد بن مصعب القرقساني عنه. وحكى محمد بن كثير، عن الأوزاعي أنه قال: كانت عندنا امرأة تحيض يومًا وتنفس ثلاثًا، وحكى الحسن الحلواني، عن يزيد بن هارون أنه قال: كانت عتدي امرأة تحيض يومين يومين.

وقالت فرقة: ليس لأقل الحيض بالأيام حد، ولا لأكثره وقت، والحيض إقبال الدم المنفصل من دم الاستحاضة، والطهر إدباره.

قال أبو بكر: أما أصحاب الرأي فإن حجتهم فيما وقتوه وقالوا به حديث رواه الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس (¬٢)، وقد دفع هذا الحديث جماعة من أهل العلم، ذكر الميموني أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: أيصح عن رسول الله ﷺ شيء في أقل الحيض وأكثره؟ قال: لا. قلت: أفيصح عن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ؟ قال: لا. قلت: فحديث أنس؟ قال: ليس بشيء - أو قال: ليس

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 356 (SanadKitab #1568, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.