Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 357

  1. كتاب الحيض
  2. ذكر البكر يستمر بها الدم

يصح -، قلت: فأعلى شيء في هذا الباب؟ فذكر حديث معقل عن عطاء، الحيض يوم وليلة. وكان ابن عيينة يقول: حديثٌ مُحْدَثٌ لا أصل له. وقال ابن المبارك: الجلد لا يعرف بالحديث، ووهن حديثه، وقال حماد بن زيد: ما كان الجلد بن أيوب يسوى في الحديث شيئًا (¬١).

واحتج آخر بالحديث الذي روي عن النبي ﷺ أنه قال لامرأة: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (¬٢) وإن أقل الأيام ثلاثة.

قال أبو بكر: وقد ذكرت علة هذا الحديث في هذا الكتاب، وهو حديث لا تقوم به الحجة، ولو ثبت لم يكن لقائل هذا القول فيه حجة، وذلك أنه قال: أيام أقرائك، فأضاف الأيام إلى الأقراء، والأقراء جماعة قرء، وقد يقع اسم أيام على يومين، فإذا جمعت أيام من عدة أقراء فهي أكثر من ثلاثة وقد يقال للرجلين رجال، وليومين أيام، قال الله - جل وعز -: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ (¬٣)، وأكثر أهل العلم يحجبون الأم عن الثلث بأخوين.

* * *

ذكر البكر يستمر بها الدم

واختلفوا في البكر يستمر بها الدم فقالت طائفة: تقعد كما تقعد نساؤها. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري. وقال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 357 (SanadKitab #1568, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.