Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 367

  1. كتاب الحيض
  2. ذكر الحامل ترى الدم

٨١٧ - حدثنا موسى، نا شجاع بن مخلد، ثنا عبد الله بن المبارك، أخبرني يعقوب بن القعقاع، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة في الحبلى ترى الدم قال: قالت: إن الحبلى لا تحيض، لتغتسل وتصلي (¬١).

٨١٨ - حدثنا إسحاق، أبنا عبد الرزاق (¬٢)، نا محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت، ولا تدع الصلاة على كل حال (¬٣).

٨١٩ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله، عن أم علقمة، عن عائشة - زوج النبي ﷺ أنها سُئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي؟ قالت: لا تصلي حتى يذهب الدم (¬٤).

قال: وقال مالك (¬٥)، والليث (¬٥) مثله.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 367 (SanadKitab #1568, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.