Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah fin Nikah · Pengarang: بدر ناصر مشرع السبيعي

Baca halaman 159

  1. الفصل الثاني المسائل المستجدة في أنواع عقود النكاح
  2. المبحث الثالث الزواج العرفي
  3. المطلب الثالث حكم الزواج العرفي

من الوثاقة والمعاهدة، وهي الشدة في العقد والربط ونحوه، والجمع: المواثيق» (١).

وقال تعالى: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾ (٢)، أي تحلفون بالعهود والمواثيق (٣).

ومما سبق يتبين لنا أن للتوثيق معاني:

- العقد والإحكام، والثبوت والتقوية، والعهد والأيمان، والشد والإحكام.

أما التوثيق اصطلاحًا:

التعريف الأول: (الأمر الذي يحصل به التقوِّي على الوصول للحق) (٤).

التعريف الثاني: (علم يبحث فيه عن كيفية سوق الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات في الرقاع والدفاتر؛ ليحتج بها عند الحاجة إليها) (٥).

التعريف الثالث: (علم باحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال) (٦).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي، ص 159 (SanadKitab #16083, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.