Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah fin Nikah · Pengarang: بدر ناصر مشرع السبيعي

Baca halaman 161

  1. الفصل الثاني المسائل المستجدة في أنواع عقود النكاح
  2. المبحث الثالث الزواج العرفي
  3. المطلب الثالث حكم الزواج العرفي

والمُوثِّق لغة: اسم فاعل معناه اللغوي لا يخرج عن المادة السابقة لأنها أصله.

واصطلاحًا:

التعريف الأول: (هو من يوثق العقود ونحوها بالطريق الرسمي) (١).

والتعريف الثاني: (هو من يقوم بالتوثيق، أي بكتابة العقد أو الإقرار أو التصرف ونحو ذلك) (٢).

التعريف الثالث: (قيام موظف رسمي مختص بتحرير العقد بنفسه، والتوقيع عليه، وذلك بعد تأكده من توافر أركانه وشروط صحته) (٣).

التعريف المختار هو الثالث، وذلك لما يلي:

١ - أن الأول والثاني أطلقا صفة الموثق على كل من يقوم بكتابة الوثيقة، فيدخل فيه العالم والعامي.

٢ - وأن الثالث أعطى الموثق صفة رسمية، وأنه مختص في هذه المهنة.

أما صفة الموثق أو الشروط التي يجب أن يكون عليها فقد نظمها بعضهم شعرًا فقال:

إن كنت للتوثيق من أبنائه ... ولبست من أوصافه جلبابا

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي، ص 161 (SanadKitab #16083, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.