Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah fin Nikah · Pengarang: بدر ناصر مشرع السبيعي

Baca halaman 220

  1. الفصل الثاني المسائل المستجدة في أنواع عقود النكاح
  2. المبحث السادس الزواج المدني
  3. المطلب الثالث حكم الزواج المدني
  4. المسألة الثانية: الشهود لم يتطرق لهم عقد النكاح المدني

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن البيوع ذكَر الله الإشهاد عليها، وقام الدليل على الإشهاد فيها، والنكاح لم يذكر الله فيه الإشهاد، فأحرى ألاَّ يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه، وأنه مما تعم به البلوى (١).

الرد على الدليل الأول:

ورد في الحديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (٢).

الدليل الثاني:

لم يثبت عن النبي ﷺ دليل في الإشهاد على الزواج، فتبين أنه ليس مما أوجبه الله على المسلمين في مناكحهم، وإنما الذي ورد في نكاح لم يحضره إات رجل وامرأة (٣).

الرد على الدليل:

ويمكن الرد أن الدليل قد صحَّ في الشهود.

الدليل الثالث:

عن أنس ﵁ قال: أقام النبي ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاث ليالٍ يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلا بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي، ص 220 (SanadKitab #16083, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.