Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah fin Nikah · Pengarang: بدر ناصر مشرع السبيعي

Baca halaman 221

  1. الفصل الثاني المسائل المستجدة في أنواع عقود النكاح
  2. المبحث السادس الزواج المدني
  3. المطلب الثالث حكم الزواج المدني
  4. المسألة الثانية: الشهود لم يتطرق لهم عقد النكاح المدني

إحدى أمهات المؤمنين هي، أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطَّأ لها خلفه ومد الحجاب (١) (٢).

وجه الدلالة من الحديث:

أن أصحاب النبي ﷺ استدلوا على أنها من أمهات المؤمنين بالحجاب، ولو كان أشهد على نكاحها لعلموا ذلك بالإشهاد، وهذا يدل على صحة العقد، وأنه لا يتوقف على الإشهاد (٣).

الرد على الدليل:

نكاح النبي ﷺ بلا شهود مِن خصائص النبي ﷺ، فقد أباح الله له الزواج ممن وهبته نفسها، فالتزوج بلا شهود من باب أولى (٤).

القول الثاني: الإشهاد شرط لصحة النكاح. وهو مذهب الجمهور من الحنفية (٥) ومتأخري المالكية (٦) والشافعية (٧) والحنابلة- في المشهور (٨) -.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي، ص 221 (SanadKitab #16083, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.