Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah fin Nikah · Pengarang: بدر ناصر مشرع السبيعي

Baca halaman 222

  1. الفصل الثاني المسائل المستجدة في أنواع عقود النكاح
  2. المبحث السادس الزواج المدني
  3. المطلب الثالث حكم الزواج المدني
  4. المسألة الثانية: الشهود لم يتطرق لهم عقد النكاح المدني

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

أن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (١).

وجه الدلالة:

النص واضح في اشتراط الولي والشهود.

الدليل الثاني:

لما خالف النكاح سائر العقود في تجاوزه عن المتعاقدينِ إلى ثالثٍ، هو الولد، الذي يَلْزم حفظُ نسبه، خالفهما في وجوب الشهادة عليه حفظًا لنسب الولد الغائب؛ لئلا يبطل نسبه بتجاحد الزوجين (٢).

القول المختار- والله أعلم- القول بوجوب الشهود، وذلك لما يلي:

١ - صحة الدليل في الشهود.

٢ - وضعف أدلة القول الأول.

تنبيه: قال الدكتور الأشقر: «وهذا الاختلاف ليس له أثر في هذه الأيام؛ لأن عقود النكاح لا تسجل إلا إذا أُشهد عليها، وإذا أشهد عليها وسجلت أُعلن عنها، وتكون بذلك قد صحَّت على مذاهب أهل العلم من غير خلاف» (٣).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي، ص 222 (SanadKitab #16083, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.