Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 1290

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي دبي ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م
  3. فتوى رقم (١٤)

فتوى رقم (١٤)

السؤال

يتقدم المتعامل بطلب فتح اعتماد لاستيراد بضائع من الخارج على أن يسدد القيمة فورا خصما من حسابه مع العمولة المستحقة يتخذ البنك الإجراءات اللازمة مع البنك المراسل بالخارج ليسدد قيمة السلع إلى المصدر مقابل استلام مستندات الشحن وإخطار البنك يخصم البنك القيمة من حساب العميل دون أن يتقاضى فوائد ما بين الفترتين تاريخ السداد بواسطة المراسل وتاريخ الاستراد من حساب العميل غير أن رصيد المتعامل في البنك لا يغطي القيمة كلها فيتحمل البنك جزاءا من القيمة ويكون شريكا في هذه الصفقة؟

التوصية: يرى المؤتمر أن يتم بيع البضاعة موضوع المشاركة لحساب الشريكين " المصرف ومتعامله " ويحصل كل منهما على نصيبه فيما يرزق الله من ربح بنسبة رأس المال كل منهما

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 1290 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.