Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 1291

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي دبي ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م
  3. فتوى رقم (١٣)

فتوى رقم (١٣)

السؤال

يقدم المتعامل طلب للبنك يحدد نوع وكمية البضاعة المراد استيرادها من الخارج وقيمتها من واقع الفاتورة المبدئية مع وعد بشرائها فور وصولها بقيمتها مضافا إليها أرباح البنك يفتح خطاب اعتماد لاستيراد البضاعة برسم البنك على أساس تعهد المتعامل بالشراء من البنك متى وصلت إلى ميناء الوصول أو متى وصل ما يدل على استلام البنك المراسل في الخارج (وكيل البنك) لمستندات ملكية البضاعة فما هو تكييف ذلك؟

الفتوى: يرى المؤتمر أن المتعامل في هذه الحالة منفذ لوعده بشراء البضاعة بعد استلامها سواء في ميناء الشحن أو ميناء الوصول (حسب الاتفاق مع المصدر) على أساس بيع المرابحة بالشروط المقررة شرعا

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 1291 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.