Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 12

  1. المصطلحات
  2. أ
  3. استرداد

استِرْدَاد

الاسترداد في اللغة: طَلَبُ الرد وسؤاله.

ولم يخرج الفقهاء في استعمالهم لهذه الكلمة عن معناها اللغوي. وقد ذكر الفقهاء للاسترداد أسبابًا متنوعة, منها: الاستحقاق, والتصرفات غير اللازمة, وفساد العقد, ووقفه, وانتهاء مدته, والإقالة, والإفلاس, والموت, والرشد, وغير ذلك.

وتطلب أحكامها من مواطنها في مدونات الفقه.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

القاموس المحيط ص ٠٦٣

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 12 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.