Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 13

  1. المصطلحات
  2. أ
  3. استصناع

استِصْنَاع

الاستصناعُ في اللغة: سؤال الصنع أو طلبه.

وفي الاصطلاح الفقهي عرفه صاحب مرشد الحيران (م ٥٦٩) بأنه طلب عمل شيءٍ خاصّ, على وجه مخصوص, مادّته من الصانِع.

فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بالأوصاف التالية بكذا درهمًا وقبل الصانع ذلك, كان ذلك استصناعًا.

على أن الفقهاء اختلفوا في تكييفه الفقهي فقال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع.

وقيل: هو وعدٌ غير ملزم للصانع.

وقال غيرهم: هو بيع, لكن للمشتري فيه خيار الرؤية.

وقيل: هو عقد ملزم للطرفين.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المغرب ١/٤٨٤, طلبة الطلبة ص ٩٠١, المبسوط ٢١/٨٣١ فتح القدير ٥/٥٥٣ , البدائع ٥/٢, م ٨٨٣ من المجلة العدلية

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 13 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.