Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 27

  1. المصطلحات
  2. أ
  3. انتفاع

انْتِفَاع

الانتفاعُ بالشيء لغةً: الوصولُ إلى خيره.

من النَّفْع, وهو ما يُستعانُ به في الوصول إلى الخيرات. وما يتوصل به إلى الخير, فهو خير, فالنّفْعُ خيرٌ, وضدّه الضَرّ.

وفي الاصطلاح الشرعي عرَّفَ بعض الفقهاء الانتفاع الجائز بأنه حقّ المنتفع في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة له.

وغالبًا ما يستعمل الفقهاء كلمة الانتفاع مضافة إلى الحق أو الملك.

فيقولون: حق الانتفاع أو تمليك الانتفاع عبارة عن الترخيص لشخص أو الإذن له في أن يباشر بنفسه فقط الانتفاع كالإذن في سكنى المدارس والربط وحَقّ الجلوس في المساجد والأسواق واستعمال الطرق والأنهار فيما لا يضر العامة, ودخول الأماكن التي يأذن أصحابها بدخولها وبتناول ما يسمحون بتناوله منها ونحو ذلك. فلمن أُذِنَ له في ذلك أن ينتفع بنفسه, ويمتنع في حقه أن ينقله لغيره بعوض أو بغير عوض.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ٢/٧٥٧, المفردات ص ٥٦٧, الفروق للقرافي ١/٧٨١ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٤١, الدخل الفقهي العام للزرقا ١/٥٨٢

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 27 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.