Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 28

  1. المصطلحات
  2. أ
  3. إنظار

إِنْظَار

الإنظار في اللغة التأخير, يقال: أَنْظَرْتُ المدين, أي أخّرته. والنَّظِرَة اسم منه قال تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (البقرة: ٠٨٢) أي فتأخير إلى يسار.

وذكر أبو هلال العسكري أنَّ هناك فرقًا بين الإنظار والإمهال, بأنَّ الإنظار مقرون بمقدار ما تقع فيه النَّظِرَة, والإمهال مبهم, وقيل: الإنظار تأخير العبد لينظر في أمره والإمهال تأخيره ليسهل عليه ما يتكلفه من عمله.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

مفردات الراغب ص ٨٥٧, الفروق للعسكري ص٦٩١ المصباح المنير٢/٩٤٧

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 28 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.