Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 37

  1. المصطلحات
  2. ت
  3. تأمين

تأمين

التأمين في اللغة مأخوذٌ من الأمانة التي هي ضدُّ الخيانة.

فيقال: أَمَّنَهُ تَأمينًا وائتمنه واستأمنه.

أما فى لغة الفقهاء فيعنون به قول 'آمين) , فيقولون: أمَّنْتُ على الدعاء تأمينًا, أي قلت عنده آمين.

ومعناه: استجِبْ.

أمّا عقد التأمين فهو عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمِّنُ أن يؤدي إلى الطرف الآخر, وهو المؤَمَّن له أو إلى المستفيد الذي جُعل التأمين لمصلحته عوضًا ماليًا يُتفق عليه, يُدفع عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبيّنة في العقد, وذلك نظير رسم: يسمى قسط التأمين, يدفعه المؤمَّنُ له بالقدر والأجل والكيفية التي ينص عليها العقد المبرم بينهما.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

القاموس المحيط ص ٨١٥١, المصباح ١/٤٣, وانظر نظام التأمين للزرقا ص ٩١

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 37 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.