Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 38

  1. المصطلحات
  2. ت
  3. تبرع

تَبَرُّع

التبرُّعُ في اللغة: التطوّعُ من غير شرط.

وتبرَّعَ بالأمر: فَعَلَهُ غير طالب عوضًا.

وأما في الاصطلاح, فلم يضع الفقهاءُ تعريفًا للتبرع, وإنما عرّفوا أنواعه كالوصية والهبة والوقف وغيرها.

والذي يستنتج من مجموع تعريفاتهم لضروبه وأنواعه أنه بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره فى الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبًا.

وعندما تعرّض الفقهاء لتصنيف العقود المسماة أدرجوا التبرعات

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص ٨٨, المصباح ١/٧٥, الموسوعة الفقهية ١٠/٥٦, العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص ٠٤

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 38 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.