Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 46

  1. المصطلحات
  2. ت
  3. تصرف

تَصَرُّف

التَّصَرُّف في اللغة: التقلّب.

يقال صَرَّفْتُهُ في الأمر تَصريفًا, فَتَصَرَّف: قَلَّبْتُه, فَتَقَلَّبَ أمّا التصرف في المصطلح الفقهي: فهو كلُّ ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل ويترتب عليه حكم شرعي.

وعلى ذلك فهو نوعان: فعلي وقولي.

فالتصرف الفعلي: هو ما كان قوامه عملا غير لساني كإحراز المباحات والغصب والإتلاف وتسلّم المبيع وقبض الدين ونحو ذلك. أما التصرف القولي فهو ضربان: أحدهما تصرف قولي عقدي, سواء أكان فيه ارتباط بين طرفين على المعنى الأخص للعقد, أو كان مما يتم بإرادة واحدة على المعنى الأعم له.

والثاني: تصرف قولي غير عقدي, كالدعوى فإنها طلب حق أمام القضاء, وكالإقرار والإنكار والحلف على نفي دعوى الخصم, فإنها أخبار تترتب عليها أحكام شرعية.

وكذلك القذف والقدح فإنها اعتداءات تترتب عليها أحكام شرعية أيضًا.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

القاموس المحيط ص ٩٦٠١, المدخل الفقهي العام للزرقا بتصرف ١/٨٨٢ التصرفات والوقائع الشرعية للدكتور محمد زكي عبد البر ص ٤٢, ٨٩

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 46 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.