Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 47

  1. المصطلحات
  2. ت
  3. تصرية

تَصْرِيَة

تصريةُ الأنعام في اللغة يعني أن يُتْرَك حلبها, فيجتمع اللبن في ضَرعها.

وفي الاصطلاح الفقهي: هي ترك البائع حلب الناقة أو الشاة أو غيرها عمدًا مدّةً قبل بيعها, ليجتمع اللبن في ضرعها, فيغتر بها المشتري, فيزيد في ثمنها وقد روى البخاري ومسلم عن النبي ﷺ أنه قال (لا تصرّوا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد ذلك, فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سَخِطَهَا ردّها وصاعًا من تمر) .

قال ابن عبد البر: وحديث المصراة أصلٌ في النهي عن الغش, وأصل في ثبوت الخيار لمن دُلِّسَ عليه بعيب, وأصلٌ في أنه لا يفسد أصل البيع بالتدليس.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ١/١٠٤, التوقيف ص ٩٧١, تكملة المجموع للسبكي ١٣, ٧/٢١ ردالمحتار ٤/٩٩, البخاري مع الفتح ٤/١٦٣, ٧٦٣, صحيح مسلم ٣/٥٥١١ روضة الطالبين ٣/٦٦٤, المحلى لابن حزم ٩/٠٢٧

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 47 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.