Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 61

  1. المصطلحات
  2. ت
  3. تولية

تَوْلِيَة

التولية في اللغة تعني جَعْلَ الشخص واليًا.

أما (بيع التولية) في الاصطلاح الفقهي: فهو البيعُ الذي يُحَدَّدُ فيه رأسُ المال نفسُه ثمنًا بلا ربح ولا خسارة. فهو نَفْلُ جميع المبيع من البائع إلى المولى بما قام عليه بلفظ ولَّيتُك ونحوه من غير زيادة ولا نقصان.

ويصنف بيع التولية في النظر الفقهي تحت بيوت الأمانة, لأنَّ البائع مؤتمن فيه فى إخباره عن الثمن الذي اشترى المبيع به.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المغرب ٢/٢٧٣ تحرير ألفاظ التنبيه ص٢٩١ التعريفات الفقهية ص١٤٢ الزاهر ص ٠٢٢, تعريفات الجرجاني ص ٨٣, قليوبي وعميرة ٢/٩١٢

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 61 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.