Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 62

  1. المصطلحات
  2. ث
  3. ثمن

ثَمَن

الثمنُ في اللغة: العِوَض.

قال الراغب, الثمن اسمٌ لما يأخذُهُ البائع في مقابلةِ المبيع, عينًا كان أو سلعةً, وكلُّ ما يحصل عوضًا عن شيء فهو ثمنُه ويطلق الفقهاء كلمة (الثمن) في مقابل القيمة, ويريدون بها (العِوَضُ الذي تراضى عليه المتعاقدان, سواءٌ أكان مطابقًا لقيمته الحقيقية أم ناقصًا عنها أم زائدًا عليها) .

كذلك يطلق الفقهاء الثمن في مقابل المبيع في عقد البيع ويريدون به (ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة) .

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ١/٤٠١, المغرب ١/ ٢٢١, التوقيف ص ٤٢٢, المفرادات ص ٠١١ تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٥٤, التعريفات الفقهية ص ٤٤٢, رد المحتار ٤/١٥, م ٤١٤, من مرشد الحيران وم ٢٥١ من المجلة العدلية درر الحكام ١/ ٧٠١

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 62 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.