Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 63

  1. المصطلحات
  2. ج
  3. جائحة

جَائِحَة

الجائحةُ في اللغة: الآفة.

وكذا المصيبةُ تحلُّ في مال المرء.

وقال الأزهري: والجوائح جمع جائحة, وهي الآفة تصيب الثمر من حرّ مفرط أو صِرٍ أو بَرْدٍ أو بَرَدٍ يعظُمُ حجمه, فينفضُ الثمر ويلقيه.

والمراد بالجائحة عند فقهاء المالكية: كل ما لا يُستطاعُ دفعُه من الآفات إن عُلِمَ به, سواء أكان بفعل الآدمي كالجيوش واللصوص أم بغير فعله كالبرد والحرّ والثلج والمطر والجراد ونحو ذلك. وخالفهم في ذلك الحنابلة فقالوا: هي كل آفةٍ لا صُنْعَ لآدمي فيها, أما ما كان بفعل الآدمي, فلا يعتبر جائحة.

ومثل ذلك قال الشافعي, فقد نقل عنه قوله: جماع الجوائح كلُّ ما أذهبَ الثمرةَ أو بعضها من أمر سماوي بغير جناية آدمي.

قال النووي: وفي الحديث (أَمَرَ بوضع الجوائح) معناه أن يسقط من الثمن ما يقابل الثمرة التي تلفت بالجائحة.

وقال الفيومي: المعنى أمَرَ بوضع صدقاتِ ذات الجوائح, يعني ما أصيبَ من الثمار بآفة سماوية لا يؤخذُ منه صدقةٌ فيما بقي.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ١/٨٣١, تهذيب الأسماء واللغات ١/٧٥, الزاهر ص ٤٠٢ ,٥٩٢ التعريفات الفقهية ص٤٥٢ شرح منتهى الإرادات ٢/٢١٢ المبدع ٤/٠٧١, المنتقي للباجي ٤/٢٣٢, الدسوقي علىالشرح الكبير ٣/٥٨١

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 63 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.