Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 93

  1. المصطلحات
  2. س
  3. سحت

سُحْت

أصلُ السُّحْت في اللغة: القِشْرُ الذي يُستأصل.

ويقال: سُحِتَ الشيء, إذا استؤصل.

وسَحَتَ اللهُ الكافرَ بعذاب, إذا استأصله.

أما السُّحْت في المصطلح الشرعي فهو (كلُّ مال حرام لا يحلُّ كسبُه ولا أكله) قال ابن فارس: وسُمِّيَ سُحْتًا لأنه لا بقاء له.

وقال النسفي: سُمِّيَ به لأنه يُسْحِتُ آكله, أي يستأصله. وقال القاضي عياض: لأنه يُسْحِت المال, أي يذهب ببركته. وذكر الراغب الأصبهاني أن السُّحت يطلق على المحظور الذي يلزم صاحبه العار, لأنه يُسْحِتُ دينه أو مروءته.

قال تعالى: (أكالون للسُّحْت) (المائدة٤٢) أي لما يُسْحِتُ دينهم.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال (كَسْبُ الحجام سُحْت) فهذا لكونه ساحتًا للمروءة لا للدين.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

معجم مقاييس اللغة ٣/٣٤١, المفردات ص ٠٣٣, المصباح ١/٧١٣ طلبة الطلبة ص ٢٥١, مشارق الأنوار ٢/٨٠٢, التوقيف ص ٨٩٣, شرح معاني الآثار ٤/٩٢١

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 93 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.