Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 94

  1. المصطلحات
  2. س
  3. سد الذرائع

سَدُّ الذرائع

الذريعة في اللغة هي الوسيلةُ إلى الشيء مطلقًا.

وسدُّها يعني الحيلولة دون إتيانها.

وقد حكى الجبيّ أنَّ أصل الذريعة الجَمَلُ يُهْمَلُ في الفيافي والصحاري, فتأنس إليه الظباء وبقر الوحش وغير ذلك من الصيد, ثم يخرجُ إليه صاحبُه الذي قد عرفه الجمل, ليصيد من تلك الوحوش, حيث تدنو بدنوّه, فيصيد الصائدُ منها ما شاء.

هذا أصلها, ثم قيل لكل شيءٍ, كان سببًا لشيء, فهلك به كما هلكت هذه الوحوش بإغرارها بهذا الجمل.

والذرائع في الاصطلاح الشرعي: هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة, ويُتَوَصَّلُ بها إلى فعل محظور قال الشاطبي: وحقيقتها التوسُّل بما هو مصلحة إلى مفسدة.

وعلى ذلك عُرِّف مصطلح (سدَّ الذرائع) بأنه مَنْعُ المباحات التي يتذرَّعُ بها إلى مفاسد ومحظورات.

أو بعبارة أخرى: حسم مادة وسائل الفساد دفعًا لها إذا كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ١/٧٤٢, شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص ٢٧, الفروق للقرافي ٢/٢٣, تبصرة الحكام ٢/٧٢٣, إرشاد الفحول ص ٦٤٢, الموافقات ٤/٩٩١ ,العطار على جمع الجوامع ٢/٨٩١, تفسير القرطبي ٢/١٥

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 94 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.