Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 95

  1. المصطلحات
  2. س
  3. سفتجة

سُفْتَجَة

السفتجة في الأصل كلمة فارسية معرَّبة, أصلها (سُفْته) وهي الشيء المحكم, وتجمع على سفاتج.

أمّا في الاصطلاح الفقهي فهي عبارةٌ عن رقعة أو كتاب أو صكّ يكتبُهُ الشخصُ لنائبه أو مدينه في بلد آخر يُلْزِمُه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله.

وقد سميت هذه المعاملة سفتجة لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه وتجنّب العناء والخطر.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ١/٨٢٣, المطلع ص ١٦٢, تهذيب الأسماء واللغات ١/٩٤١ القوانين الفقهية ص ٧٧٢, رد المحتار ٤/٥٩٢, البهجة للتسولي ٢/٨٨٢, دراسات في أصول المداينات ص ٧٨١

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 95 (SanadKitab #1611, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.