Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 1, halaman 276

  1. كتاب الزكاة
  2. (ما يجب فيه الزكاة)

اللقاء، فيكون على هذا: المعطي أقدم على الإعطاء ولم يخف الفقر، كما يخافه الفقير؛ ولأجل هذا جعلوا الجود نوعاً من الشجاعة والبخل نوعاً من الجبن، حتى ذكره ابن الرواسي وغيره في شعره.

و"الوسق" [١].- بفتح الواو-: ستون صاعاً.

والوسق- أيضاً-: وقر البعير. يقال: أوسقته؛ إذا أوقرته، و"الوسق" بكسر الواو: العدل.

واشتقاق "الوسق" من قولهم: وسقت الشيء وسقاً؛ إذا ضممت بعضه إلى بعض، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٧)﴾ أي: ضم وجمع.

قال ابن السيد: "الذود"- من الإبل-: ما بين الثلاث إلى العشرة،

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 1، ص 276 (SanadKitab #16494, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.