Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 1, halaman 277

  1. كتاب الزكاة
  2. (ما يجب فيه الزكاة)

وأكثر ما تستعمل في الإناث، وزعم الفراء: أن الذود يقع على الواحد، وهو غير معروف، بل قولهم: ثلاث ذود، وخمس ذود، من أدل دليل على أنه لا يكون للواحد؛ لأن ما دون العشرة لا يضاف إلى واحد، ألا ترى أنه لا يقال: خمسة ثوب، ولا أربع دراهم.

أبو عمر: "الذود": واحد من الإبل، كأنه يقول: ليس فيما دون خمس من الإبل، أو خمس نوق صدقة، ومنه قيل: "الذود إلى الذود إبل". وقد قيل: "الذود" القطعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة، والأول أكثر عند أهل

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 1، ص 277 (SanadKitab #16494, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.