Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 76

  1. [كتاب النذور]
  2. (ما لا تجب فيه الكفارة من الأيمان)

ويوماً توافينا بوجه مقسم ... كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم

وسميت اليمين التي يقتطع بها الرجل حق أخيه غموساً؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، كما يغمس الشيء في الماء. وبنيت على فعول لمبالغتها في الغمس. واليمين المعقدة: ضد اللغو؛ سميت بذلك؛ لأن الحالف أبرمها، وعقد عليها نيته، فشبه ذلك بعقد الحبل والخيط. قال جرير:

ولا خير في مال عليه ألية ... ولا في يمين عقدت بالمآثم

(ما لا تجب فيه الكفارة من الأيمان)

- الاستثناء [١٠]: استفعال من قولهم: ثنيت الشيء؛ إذا عطفته، سمي بذلك؛ لأن الحالف عقد على نفسه بيمينه أمراً أوجبه، ثم عطف عليه

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 76 (SanadKitab #16494, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.