Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 77

  1. [كتاب النذور]
  2. (ما تجب فيه الكفارة من الأيمان)

فحله وحده. وحقيقته وشرطه في الكتاب "الكبير".

وأما "الحنث" فأصله الذنب العظيم، يقال: بلغ الغلام الحنث: إذا بلغ المبلغ الذي يؤخذ فيه بما أذنب، فمعنى قولهم: حنث في يمينه؛ أتى ذنباً ينقضه ما كان عقده على نفسه. والفعل منه: حنث يحنث على مثال: علم يعلم.

- و"الثنيا" والثنوى، بمعنى الاستثناء، إذا ضممت أولها فهي بالياء، وإذا فتحت أولها فهي بالواو.

- و"النسق": المتتابع بعضه في إثر بعض؛ إذا أردت المصدر سكنت السين، وإذا أردت الاسم فتحت السين، وربما فتحوا السين في المصدر. ويقال: نسقت الشيء إلى الشيء؛ إذا عطفته عليه، ويسمى باب العطف باب النسق.

- وقوله: "مضمراً على الشرك" من فتح/ ٥٨/ب الميم فمعناه: مطوياً على الشرك؛ ومن كسرها فمعناه: منطوياً على الشرك.

(ما تجب فيه الكفارة من الأيمان)

- قوله: "فرأى خيراً منها". كذا وقع في الحديث أبي هريرة، ووقع في حديث أبي موسى: "أنه ﷺ قال: إني والله، إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" ووقع في حديث عبد الله بن سمرة: "فإذا حلفت على يمين، ورأيت غيرها خيراً منها فأت الذي

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 77 (SanadKitab #16494, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.