Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 107

  1. كتاب النكاح
  2. (النهي [عن] أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه)

هذا قول ابن الأعرابي، وغيره يأباه، ويقول: إنها لفظة مستعملة. وجاء في مسلم: "نهي عن الخبر" كذا رويناه. ويروى أيضاً بضم الخاء وكسرها. قال عياض: وبالفتح هو في "العين".

قال الشيخ- وفقه الله تعالى-: وإنما وقع في نسختي العتيقة منه بالكسر، والخبرة: النصيب، قال الشاعر:

إذا ما جعلت الشاة للناس خبرة ... فشأنك إني ذاهب لشئوني

(النهي [عن] أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه)

وقع في الرواية: "رأيت جارية لي متكشفاً عنها" [٣٧]. وكان الوجه أن يقول: "متكشفاً عنها ثوبها" أو نحوه. قال ابن السيد: وأظنه نقصاناً وقع في الخط من غير أن يكون ذلك في أصل الحديث، وإن كان الحديث وقع في أصله هكذا فينبغي أن تفتح الشين، فتكون بمنزلة قول القائل: انكشف الثوب عن زيد، ثم يحذف الثوب الفاعل، وتقول: انكشف عن زيد، وتقيم المصدر مقام الفاعل، كأنك قلت: انكشف الانكشاف،/ ٦٢/أويجعل المجرور في موضع رفع، كما في قوله تعالى: ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾.

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 107 (SanadKitab #16494, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.