Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 108

  1. كتاب النكاح
  2. (نكاح المتعة)

(ما جاء في الإحصان)

أصل "الإحصان" [٣٩]. المنع: حيث وردت معانيه، فلذلك ما يأتي بمعنى العفة، والنكاح، والإسلام، والحرية؛ لأن لكل واحدة من هذه الخصال تمنع الإنسان من الفاحشة، وكلها في القرآن إلا الإحصان بمعنى الإسلام. يقال: أحصن فهو محصن، وأحصن فهو محصن، والمرأة محصنة؛ وهي التي قد أحصنها زوجها، ومحصنة وهي التي أحصنت نفسها، ويجوز محصن، وامرأة حصان الفرج: بينة الحصانة والحصن، وقد حصنت عن الريبة، وفرس حصان بين التحصن: إذا كان منجباً، والحصان: الفحل.

(نكاح المتعة)

- "متعة النساء" [٤١]. نكاحهن إلى أجل، و"متعة الحج" جمع الملبي بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سفر واحد، ومنه: "نهي عن المتعتين" وكلاهما بضم الميم؛ إلا أن أبا علي حكى عن الخليل: كسر ميم متعة الحج.

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 108 (SanadKitab #16494, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.