Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب النكاح
  2. (نكاح المتعة)

وثم متعة ثالثة: وهي ما يعطي المطلق زوجته المطلقة قبل الدخول، وبعد الفرض. والمتاع: كل ما انتفع به الإنسان، ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ أي: انتفعتم به من وطئهن؛ ولما كان المتاع يكثر ويقل قال [تعالى]: ﴿وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ (٨٠)﴾، أي: مدة؛ وقال: ﴿فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً﴾.

- و"الحمر الأنسية"- بفتح النون وفتح الهمزة- كذا ذكره البخاري، عن ابن أبي أويس، وكذا قيده الأصيلي، وابن السكن وأبو ذر،

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 109 (SanadKitab #16494, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.