Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 132

  1. كتاب الطلاق
  2. (ما جاء في الخلع)

به الواحد، وجاز أن يوقع عليه التبعيض؛ لأنه جنس، والأجناس والأنواع تسمى بالأسماء المفردة، ويسمى كل جنس منها باسم الجنس أو النوع، كقولهم: لكل جزء من الماء ماء، ولكل جزء من العسل عسل، وتقدم.

- وقوله: "تعتق" [٢٦] التاء الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، ولك أن تضم الأولى، وتفتح الثانية. يقال: عتق العبد يعتق، والفرق بين المولاة والأمة في الكتاب "الكبير".

- و"زبراء" [٢٧]. ممدودة، كأنها تأنيث الأزبر، وهو العظيم الزبرة، والزبرة: ما أشرف من الكتفين ومن قصرها، فقد أخطأ.

- وقوله: "فعتقت" التاء مفتوحة، ولا يجوز ضمها إذا أريد بها العتق من العبودية، وإذا أردت القدم والجودة فالتاء مضمومة.

- وقوله: "لم أخيرك إلا واحدة" [٣٠]. أي: في واحدة، فلما حذف حرف الجر نصب، كقوله تعالى: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ﴾ أي: من قومه.

(ما جاء في الخلع)

- "الخلع"- بضم الخاء-: انخلاع المرأة من زوجها، وما سواه: خلع

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 132 (SanadKitab #16494, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.