Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 229

  1. (كتاب البيوع)
  2. (ما لا يجوز من السلف)

(ما يجوز من السلف)

- "البكر" [٨٩]: الفتي من الإبل. وقوله: "جملاً خياراً" أي: مختاراً. ويقال: ناقة خيار، وجمل خيار، والجمع: خيار أيضاً.

- و"رباعياً"، وفي رواية: "رباع"، وهو الذي سقطت رباعيتاه من أسنانه، ورباعية للأنثى، ورباع للذكر، فإذا نصبته قلت: رباعياً، والرباعية من الأسنان: هي التي سنها بعد الثنية؛ وهي أربع محيطات بالثنايا؛ اثنان من فوق، واثنان من أسفل، وهو مخفف الياء، ولا يجوز تشديدها.

- وقوله: "دراهم خيراً منها" [٩٠]. قال ابن وضاح: أراد أكثر منها، حكى ذلك عن بعض أهل المدينة، وليس في لفظ الحديث ما يقتضي هذا، وإنما معناه أفضل، والفضل يكون بكثرة، وبغير كثرة. و"الوأي": الوعد.

(ما لا يجوز من السلف)

- قول عمر: "فأين الحمال"؟ [٩١]. يريد: منفعة الحمل وكفايته. ورواه بعض شيوخنا: "فأين الحمل". وصحت الروايتان، وفسر الأصل: يريد حملانه. وقد فسره بعضهم: بالحمل الذي هو الضمان، والحمال أيضاً: الدية. و"الوليدة": الأمة، وهي كناية عما ولد من الإماء في ملك الرجل.

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 229 (SanadKitab #16494, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.