Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 230

  1. (كتاب البيوع)
  2. (ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة)

(ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة)

- قوله: "لا تلقوا الركبان" [٩٦]. نهى أن تتلقى السلع التي يهبط بها إلى الأسواق، فتشترى قبل بلوغها.

- و"المناجشة": أن يدس الرجل إلى الرجل؛ ليعطيه عطاء لا يريد شراءها به؛ ليغتر به من أراد شراءها من الناس. وقيل: النجش: التنفير، وقيل: المدح لسلعته لينفر عن غيرها؟ والأول في البيع أشهر. وقال أهل اللغة: النجش: الاستثارة، ولذلك يقال للحراث: ناجش.

- وقوله: "ولا يبيع بعضكم على بيع بعض". أي: لا يشتري بعضكم على شراء بعض. والعرب تقول: بعت الشيء في معنى اشتريته، واشتريت

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 230 (SanadKitab #16494, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.