Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 231

  1. (كتاب البيوع)
  2. (ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة)

الشيء في معنى بعته على ما تقدم، قال تعالى: ﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ﴾ أي: باعوا أنفسهم، وقال [تعالى]: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾؛ أي: باعوه. هذا في شريت بمعنى: بعت. وأما بعت بمعنى شريت فقول طرفة:

ويأتيك بالأنباء من لم تبع له ... بتاتاً ولم تضرب له وقت موعد

أي: لم تشتر له زاداً؛ لأنه لا يصح أن يقع النهي في الحديث على البائع؛ لأنه لا يبيع أحد على بيع بائع، إنما يشتري مشتر على شراء مشتر، وقد تقدم نحوه.

روى أبو عبيد عن أبي عبيدة وأبي زيد، قال أبو عبيد: وليس للحديث وجه غير هذا عندي؛ لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع، قال الحطيئة:

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 231 (SanadKitab #16494, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.