Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 241

  1. كتاب الأقضية
  2. (القضاء باليمين مع الشاهد)

الكاف-، وفي المضارع ينكل- بفتح الكاف-، وذلك غير معروف، وأكثر اللغويين يجعلها من لحن العامة.

- و"العتاقة" [٧].- مفتوحة العين-، وتقدم.

- و"الفرية"- مكسورة الفاء-: وهي الكذب.

- وقوله: "فإن العبد جاء بشاهد" العبد مرفوع لا يجوز غير ذلك؛ وعلى أن روايتي المقيدة في كتابي: "وإن العبد إذا جاء بشاهد"، وذلك بمنزلة قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾، وارتفاع هذا وشبهه عند البصريين بفعل مضمر، مثل الفعل الذي ظهر بعده، كأنه قال: فإن جاء العبد جاء، وإن استجارك أحد استجارك، ولا يجيزون فيه الابتداء؛ لأن الشرط حكمه أن يكون بالأفعال، والكوفيون يجيزون فيه الابتداء.

- وقوله: "وإن زنى وقد أحصن" الرواية بفتح الهمزة والصاد، ويجوز ضم الهمزة، وكسر الصاد، وكذلك قرأت القراء [قوله تعالى]: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾، وقرأوا [قوله تعالى]: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ﴾، ﴿وَالْمُحْصِنَاتُ﴾

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 241 (SanadKitab #16494, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.